حكم المصحف إذا تلف أو تمزق
السؤال : ما حكم المصحف الموقوف إذا تلف أو تمزق،
وهل يجب ترميمه؟ أو إقامة بدل له؟ أو تركه بحاله؟
وهل يجوز إتلافه أم لا ؟
الجواب :الحمد لله :
أولاً : إذا تعرض المصحف لبعض التلف والتمزق ، وكان بالإمكان إصلاحه
وتجليده فهو أفضل وأحسن ،
ومن أعمال البر التي يؤجر عليها الإنسان .
إلا أن ذلك ليس من الواجبات الشرعية التي تلزم الواقف أو غيره من أفراد الناس ،
وإنما ينفق عليه من غلة المسجد إن كان للمسجد وقف خاص به ينفق منه
على مصالحه ، وإلا فالمسئول عن ذلك هو مديريات الأوقاف .
وذلك لأن الأوقاف التي ليس لها غَلة يُنفق عليها من بيت المال .
قال شيخ الإسلام عن نفقة السلاح الموقوف:
" إنْ شَرَطَ لَهُ الْوَاقِفُ نَفَقَةً وَإِلَّا كَانَ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ كَسَائِرِ مَا يُوقَفُ لِلْجِهَاتِ الْعَامَّةِ
كَالْمَسَاجِدِ ، وَإِذَا تَعَذَّرَ مَنْ يُنْفِقُ عَلَيْهِ بِيعَ ، وَلَمْ يَكُنْ عَلَى الْوَاقِفِ الْإِنْفَاقُ عَلَيْهِ ".
انتهى "مجموع الفتاوى" (31 / 235).
وقال في " كشاف القناع " (4 / 265) :
" وَإِنْ كَانَ الْوَقْفُ عَلَى غَيْرِ مُعَيَّنٍ كَالْمَسَاكِينِ فَنَفَقَتُهُ فِي بَيْتِ الْمَال ، وإن تَعذَّرَ، بِيعَ ".
ثانياً : إذا صار المصحف الموقوف في حال يتعذر معها الانتفاع به بسبب
تلفه وتمزقه ، ففي هذه الحال يجوز إتلافه.
وللعلماء في كيفية إتلافه قولان:
فمنهم من يرى أن يدفن في التراب ، وهو مذهب الحنفية والحنابلة .
قال الحصكفي من فقهاء الحنفية :
" الْمُصْحَفُ إذَا صَارَ بِحَالٍ لَا يُقْرَأُ فِيهِ : يُدْفَنُ ؛ كَالْمُسْلِمِ".
انتهى من "الدر المختار" (1 / 191).
وعلق على ذلك صاحب الحاشية بقوله :
" أي يجعل في خرقة طاهرة ، ويدفن في محل غير ممتهن ، لا يوطأ ".
انتهى
وقال البهوتي من الحنابلة :
" وَلَوْ بَلِيَ الْمُصْحَفُ أَوْ انْدَرَسَ دُفِنَ نَصًّا ، ذَكَرَ أَحْمَدُ أَنَّ أَبَا الْجَوْزَاءِ
بَلِيَ لَهُ مُصْحَفٌ فَحَفَرَ لَهُ فِي مَسْجِدِهِ فَدَفَنَهُ " .
انتهى "كشاف القناع" (1 / 137).
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية:
"وأما المصحف العتيق والذي تَخرَّق وصار بحيث لا ينتفع به بالقراءة فيه ،
فإنه يدفن في مكان يُصان فيه ، كما أن كرامة بدن المؤمن دفنه في موضع يصان فيه ".
انتهى "مجموع الفتاوى" (12/599).
ومن أهل العلم من يرى أن المصحف التالف يُحرق بالنار،
وهو قول المالكية والشافعية ،
وذلك اقتداءً بعثمان عندما أمر بحرق المصاحف الموجودة في أيدي الناس
بعد جمع المصحف الإمام .
وقصة حرق عثمان للمصاحف رواها البخاري في صحيحه (4988)
ومما جاء فيها: (... فَأَرْسَلَ عُثْمَانُ إِلَى حَفْصَةَ أَنْ أَرْسِلِي إِلَيْنَا بِالصُّحُفِ
نَنْسَخُهَا فِي الْمَصَاحِفِ ثُمَّ نَرُدُّهَا إِلَيْكِ ، فَأَرْسَلَتْ بِهَا حَفْصَةُ إِلَى عُثْمَانَ ،
فَأَمَرَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ ، وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ ، وَسَعِيدَ بْنَ الْعَاصِ ، وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ
بْنَ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ ، فَنَسَخُوهَا فِي الْمَصَاحِفِ ...وَأَرْسَلَ إِلَى كُلِّ أُفُقٍ
بِمُصْحَفٍ مِمَّا نَسَخُوا ، وَأَمَرَ بِمَا سِوَاهُ مِنْ الْقُرْآنِ فِي كُلِّ صَحِيفَةٍ
أَوْ مُصْحَفٍ أَنْ يُحْرَقَ ) .
وعن مصعب بن سعد قال:
" أدركت الناس متوافرين حين حرق عثمان
المصاحف ، فأعجبهم ذلك ، لم ينكر ذلك منهم أحد " .
رواه أبو بكر بن أبي داود في "كتاب المصاحف" (41).
قال ابن بطال:
" وفى أمر عثمان بتحريق الصحف والمصاحف حين جمع
القرآن جواز تحريق الكتب التي فيها أسماء الله تعالى ، وأن ذلك إكرام لها ،
وصيانة من الوطء بالأقدام ، وطرحها في ضياع من الأرض ".
انتهى من " شرح صحيح البخاري" (10/226) .
قال السيوطي:
" إذا احتيج إلى تعطيل بعض أوراق المصحف لبلى ونحوه ، فلا يجوز
وضعها في شق أو غيره ؛ لأنه قد يسقط ويوطأ ،
ولا يجوز تمزيقها لما فيه من تقطيع الحروف وتفرقة الكلم ،
وفي ذلك إزراء بالمكتوب ... وإن أحرقها بالنار فلا بأس ،
أحرق عثمان مصاحف كان فيها آيات وقراءات منسوخة ولم ينكر عليه ".
انتهى " الإتقان في علوم القرآن" (2 / 1187)
ولكل من القولين – القول بالدفن والإحراق - وجه ،
ولذلك أي الأمرين فعل الإنسان فلا حرج عليه إن شاء الله تعالى ،
وإن كان القول بالإحراق أولى لثبوته عن الصحابة رضي الله عنهم .
قال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ:
" الطريقة الصحيحة عند تلف أوراق المصاحف هي دفنها في المسجد ،
وإذا تعذر ذلك فتدفن في موضع طاهر نظيف ، ويجوز كذلك حرقها ".
انتهى " الفتاوى" ( 13 / 84).
وفي " فتاوى اللجنة الدائمة " (4/139) :
" ما تمزق من المصاحف والكتب والأوراق التي بها آيات من القرآن
يدفن بمكان طيب ، بعيد عن ممر الناس وعن مرامي القاذورات ،
أو يحرق ؛ صيانة له ، ومحافظة عليه من الامتهان ؛
لفعل عثمان رضي الله عنه ".
وقال الشيخ ابن عثيمين:" ولكن ينبغي بعد إحراقه أن يدق حتى لا يبقى قطع من الأوراق ، لأن
الإحراق تبقى معه صورة الحرف كما يشاهد كثيراً ،
فإذا دق وصار رماداً زال هذا المحذور ".
انتهى من "فتاوى نور على الدرب" (16 / 148).
ومن الأشياء الموجودة الآن ويمكن استعمالها في إتلاف المصاحف
" آلة تمزيق الورق" بشرط أن تكون دقيقة جداً بحيث لا تبقي
شيئاً من الكلمات والحروف الظاهرة .
قال الشيخ ابن عثيمين:
" التمزيق لابد أن يأتي على جميع الكلمات والحروف ، وهذه صعبة إلا أن
توجد آلة تمزق تمزيقاً دقيقاً جداً بحيث لا تبقى صورة الحرف ،
فتكون هذه طريقة ثالثة وهي جائزة ".
انتهى "فتاوى نور على الدرب" (2 /384).
وفي حال حرق المصحف الموقوف أو إتلافه فلا يلزم إقامة بدل عنه ، والله أعلم.
السؤال : ما حكم المصحف الموقوف إذا تلف أو تمزق،
وهل يجب ترميمه؟ أو إقامة بدل له؟ أو تركه بحاله؟
وهل يجوز إتلافه أم لا ؟
الجواب :الحمد لله :
أولاً : إذا تعرض المصحف لبعض التلف والتمزق ، وكان بالإمكان إصلاحه
وتجليده فهو أفضل وأحسن ،
ومن أعمال البر التي يؤجر عليها الإنسان .
إلا أن ذلك ليس من الواجبات الشرعية التي تلزم الواقف أو غيره من أفراد الناس ،
وإنما ينفق عليه من غلة المسجد إن كان للمسجد وقف خاص به ينفق منه
على مصالحه ، وإلا فالمسئول عن ذلك هو مديريات الأوقاف .
وذلك لأن الأوقاف التي ليس لها غَلة يُنفق عليها من بيت المال .
قال شيخ الإسلام عن نفقة السلاح الموقوف:
" إنْ شَرَطَ لَهُ الْوَاقِفُ نَفَقَةً وَإِلَّا كَانَ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ كَسَائِرِ مَا يُوقَفُ لِلْجِهَاتِ الْعَامَّةِ
كَالْمَسَاجِدِ ، وَإِذَا تَعَذَّرَ مَنْ يُنْفِقُ عَلَيْهِ بِيعَ ، وَلَمْ يَكُنْ عَلَى الْوَاقِفِ الْإِنْفَاقُ عَلَيْهِ ".
انتهى "مجموع الفتاوى" (31 / 235).
وقال في " كشاف القناع " (4 / 265) :
" وَإِنْ كَانَ الْوَقْفُ عَلَى غَيْرِ مُعَيَّنٍ كَالْمَسَاكِينِ فَنَفَقَتُهُ فِي بَيْتِ الْمَال ، وإن تَعذَّرَ، بِيعَ ".
ثانياً : إذا صار المصحف الموقوف في حال يتعذر معها الانتفاع به بسبب
تلفه وتمزقه ، ففي هذه الحال يجوز إتلافه.
وللعلماء في كيفية إتلافه قولان:
فمنهم من يرى أن يدفن في التراب ، وهو مذهب الحنفية والحنابلة .
قال الحصكفي من فقهاء الحنفية :
" الْمُصْحَفُ إذَا صَارَ بِحَالٍ لَا يُقْرَأُ فِيهِ : يُدْفَنُ ؛ كَالْمُسْلِمِ".
انتهى من "الدر المختار" (1 / 191).
وعلق على ذلك صاحب الحاشية بقوله :
" أي يجعل في خرقة طاهرة ، ويدفن في محل غير ممتهن ، لا يوطأ ".
انتهى
وقال البهوتي من الحنابلة :
" وَلَوْ بَلِيَ الْمُصْحَفُ أَوْ انْدَرَسَ دُفِنَ نَصًّا ، ذَكَرَ أَحْمَدُ أَنَّ أَبَا الْجَوْزَاءِ
بَلِيَ لَهُ مُصْحَفٌ فَحَفَرَ لَهُ فِي مَسْجِدِهِ فَدَفَنَهُ " .
انتهى "كشاف القناع" (1 / 137).
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية:
"وأما المصحف العتيق والذي تَخرَّق وصار بحيث لا ينتفع به بالقراءة فيه ،
فإنه يدفن في مكان يُصان فيه ، كما أن كرامة بدن المؤمن دفنه في موضع يصان فيه ".
انتهى "مجموع الفتاوى" (12/599).
ومن أهل العلم من يرى أن المصحف التالف يُحرق بالنار،
وهو قول المالكية والشافعية ،
وذلك اقتداءً بعثمان عندما أمر بحرق المصاحف الموجودة في أيدي الناس
بعد جمع المصحف الإمام .
وقصة حرق عثمان للمصاحف رواها البخاري في صحيحه (4988)
ومما جاء فيها: (... فَأَرْسَلَ عُثْمَانُ إِلَى حَفْصَةَ أَنْ أَرْسِلِي إِلَيْنَا بِالصُّحُفِ
نَنْسَخُهَا فِي الْمَصَاحِفِ ثُمَّ نَرُدُّهَا إِلَيْكِ ، فَأَرْسَلَتْ بِهَا حَفْصَةُ إِلَى عُثْمَانَ ،
فَأَمَرَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ ، وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ ، وَسَعِيدَ بْنَ الْعَاصِ ، وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ
بْنَ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ ، فَنَسَخُوهَا فِي الْمَصَاحِفِ ...وَأَرْسَلَ إِلَى كُلِّ أُفُقٍ
بِمُصْحَفٍ مِمَّا نَسَخُوا ، وَأَمَرَ بِمَا سِوَاهُ مِنْ الْقُرْآنِ فِي كُلِّ صَحِيفَةٍ
أَوْ مُصْحَفٍ أَنْ يُحْرَقَ ) .
وعن مصعب بن سعد قال:
" أدركت الناس متوافرين حين حرق عثمان
المصاحف ، فأعجبهم ذلك ، لم ينكر ذلك منهم أحد " .
رواه أبو بكر بن أبي داود في "كتاب المصاحف" (41).
قال ابن بطال:
" وفى أمر عثمان بتحريق الصحف والمصاحف حين جمع
القرآن جواز تحريق الكتب التي فيها أسماء الله تعالى ، وأن ذلك إكرام لها ،
وصيانة من الوطء بالأقدام ، وطرحها في ضياع من الأرض ".
انتهى من " شرح صحيح البخاري" (10/226) .
قال السيوطي:
" إذا احتيج إلى تعطيل بعض أوراق المصحف لبلى ونحوه ، فلا يجوز
وضعها في شق أو غيره ؛ لأنه قد يسقط ويوطأ ،
ولا يجوز تمزيقها لما فيه من تقطيع الحروف وتفرقة الكلم ،
وفي ذلك إزراء بالمكتوب ... وإن أحرقها بالنار فلا بأس ،
أحرق عثمان مصاحف كان فيها آيات وقراءات منسوخة ولم ينكر عليه ".
انتهى " الإتقان في علوم القرآن" (2 / 1187)
ولكل من القولين – القول بالدفن والإحراق - وجه ،
ولذلك أي الأمرين فعل الإنسان فلا حرج عليه إن شاء الله تعالى ،
وإن كان القول بالإحراق أولى لثبوته عن الصحابة رضي الله عنهم .
قال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ:
" الطريقة الصحيحة عند تلف أوراق المصاحف هي دفنها في المسجد ،
وإذا تعذر ذلك فتدفن في موضع طاهر نظيف ، ويجوز كذلك حرقها ".
انتهى " الفتاوى" ( 13 / 84).
وفي " فتاوى اللجنة الدائمة " (4/139) :
" ما تمزق من المصاحف والكتب والأوراق التي بها آيات من القرآن
يدفن بمكان طيب ، بعيد عن ممر الناس وعن مرامي القاذورات ،
أو يحرق ؛ صيانة له ، ومحافظة عليه من الامتهان ؛
لفعل عثمان رضي الله عنه ".
وقال الشيخ ابن عثيمين:" ولكن ينبغي بعد إحراقه أن يدق حتى لا يبقى قطع من الأوراق ، لأن
الإحراق تبقى معه صورة الحرف كما يشاهد كثيراً ،
فإذا دق وصار رماداً زال هذا المحذور ".
انتهى من "فتاوى نور على الدرب" (16 / 148).
ومن الأشياء الموجودة الآن ويمكن استعمالها في إتلاف المصاحف
" آلة تمزيق الورق" بشرط أن تكون دقيقة جداً بحيث لا تبقي
شيئاً من الكلمات والحروف الظاهرة .
قال الشيخ ابن عثيمين:
" التمزيق لابد أن يأتي على جميع الكلمات والحروف ، وهذه صعبة إلا أن
توجد آلة تمزق تمزيقاً دقيقاً جداً بحيث لا تبقى صورة الحرف ،
فتكون هذه طريقة ثالثة وهي جائزة ".
انتهى "فتاوى نور على الدرب" (2 /384).
وفي حال حرق المصحف الموقوف أو إتلافه فلا يلزم إقامة بدل عنه ، والله أعلم.