حديث : ( ليس في الحلي زكاة ) حديث ضعيف
ما حكم زكاة الحلي ؛ حلي المرأة إذا كانت لا تملك غيره ؟ فهل تبيع منه لتؤدي الزكاة ؟ وما صحة الأحاديث الواردة فيه مطلقاً ؟
الحلي
التي عند النساء من الذهب والفضة ، فيها خلاف بين أهل العلم إن كانت
تستعمل أو تعار ، فبعض أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم قالوا : لا زكاة
فيها ، ويكفي لبسها وإعارتها. وقال آخرون منهم أيضاً : فيها الزكاة ؛ لعموم
الأدلة الدالة على زكاة الذهب والفضة ، ولأحاديث خاصة جاءت في الحلي ؛
منها حديث عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - أن النبي - صلى
الله عليه وسلم - رأى في يد امرأة مسكتين من ذهب ( أي سوارين ) ، فقال لها :
(( أتؤدين زكاة هذا ؟ )) قالت : لا ، قال - صلى الله عليه وسلم -: (( أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار ؟ )) فألقتهما ، وقالت : هما لله ولرسوله.]1]
ولما جاء أيضاً في الحديث الصحيح عن أم سلمة - رضي الله عنها - أنها كانت
تلبس أوضاحاً من ذهب فقالت : يا رسول الله أكنز هذا ؟ قال - صلى الله عليه
وسلم - : (( ما بلغ أن يزكي فزكي فليس بكنز )) ]2]
، ولم يقل لها : ليس في الحلي زكاة . والصواب أن فيها الزكاة إذا بلغت
النصاب وحال عليها الحول ، حتى ولو أنها تستعمل أو تعار ؛ لأن الله جل
وعلا يقول: فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ]3]
وقد رددنا هذا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فوجدناه يأمر بالزكاة ، فليس
لنا أن نترك الزكاة ، إلا بدليل يخص شيئاً من ذلك ، ولا دليل ، بل الدليل
صح بوجوب الزكاة. أما حديث : (( ليس في الحلي زكاة )) ]4]
، فهو حديث ضعيف عند أهل العلم ، وأما الحلي التي تعد للنفقة والادخار
وحاجات الزمان ؛ لا للبس ولا للعارية ، فهذه عند الجميع فيها الزكاة ، أما
الحلي من الماس واللآلئ وما أشبه ذلك فلا زكاة فيها ، إلا إذا كانت للتجارة
.
الشيخ العلامه عبد العزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله
]1] رواه أبو داود في ( الزكاة ) باب الكنز ما هو وزكاة الحلي برقم 1563 ، والنسائي في ( الزكاة ) باب زكاة الحلي برقم 2479
]2] رواه أبو داود في ( الزكاة ) باب الكنز ما هو وزكاة الحلي برقم 1564
]3] سورة النساء ، الآية 59 .
]4] رواه الدارقطني في باب (زكاة الحلي) برقم 1926 و قال : أبو حمزة هذا ميمون ضعيف الحديث.
من ضمن أسئلة موجهة لسماحته في الجامع الكبير بمدينة الرياض ، في 15/3/1400هـ - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الرابع عشر
ما حكم زكاة الحلي ؛ حلي المرأة إذا كانت لا تملك غيره ؟ فهل تبيع منه لتؤدي الزكاة ؟ وما صحة الأحاديث الواردة فيه مطلقاً ؟
الحلي
التي عند النساء من الذهب والفضة ، فيها خلاف بين أهل العلم إن كانت
تستعمل أو تعار ، فبعض أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم قالوا : لا زكاة
فيها ، ويكفي لبسها وإعارتها. وقال آخرون منهم أيضاً : فيها الزكاة ؛ لعموم
الأدلة الدالة على زكاة الذهب والفضة ، ولأحاديث خاصة جاءت في الحلي ؛
منها حديث عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - أن النبي - صلى
الله عليه وسلم - رأى في يد امرأة مسكتين من ذهب ( أي سوارين ) ، فقال لها :
(( أتؤدين زكاة هذا ؟ )) قالت : لا ، قال - صلى الله عليه وسلم -: (( أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار ؟ )) فألقتهما ، وقالت : هما لله ولرسوله.]1]
ولما جاء أيضاً في الحديث الصحيح عن أم سلمة - رضي الله عنها - أنها كانت
تلبس أوضاحاً من ذهب فقالت : يا رسول الله أكنز هذا ؟ قال - صلى الله عليه
وسلم - : (( ما بلغ أن يزكي فزكي فليس بكنز )) ]2]
، ولم يقل لها : ليس في الحلي زكاة . والصواب أن فيها الزكاة إذا بلغت
النصاب وحال عليها الحول ، حتى ولو أنها تستعمل أو تعار ؛ لأن الله جل
وعلا يقول: فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ]3]
وقد رددنا هذا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فوجدناه يأمر بالزكاة ، فليس
لنا أن نترك الزكاة ، إلا بدليل يخص شيئاً من ذلك ، ولا دليل ، بل الدليل
صح بوجوب الزكاة. أما حديث : (( ليس في الحلي زكاة )) ]4]
، فهو حديث ضعيف عند أهل العلم ، وأما الحلي التي تعد للنفقة والادخار
وحاجات الزمان ؛ لا للبس ولا للعارية ، فهذه عند الجميع فيها الزكاة ، أما
الحلي من الماس واللآلئ وما أشبه ذلك فلا زكاة فيها ، إلا إذا كانت للتجارة
.
الشيخ العلامه عبد العزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله
]1] رواه أبو داود في ( الزكاة ) باب الكنز ما هو وزكاة الحلي برقم 1563 ، والنسائي في ( الزكاة ) باب زكاة الحلي برقم 2479
]2] رواه أبو داود في ( الزكاة ) باب الكنز ما هو وزكاة الحلي برقم 1564
]3] سورة النساء ، الآية 59 .
]4] رواه الدارقطني في باب (زكاة الحلي) برقم 1926 و قال : أبو حمزة هذا ميمون ضعيف الحديث.
من ضمن أسئلة موجهة لسماحته في الجامع الكبير بمدينة الرياض ، في 15/3/1400هـ - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الرابع عشر